قلنسوة ولا على خفيك 754 / 2 العياشي عن الميسر بن ثوبان قال سمعت عليا ( ع ) يقول سبق الكتاب الخفين والخمار 756 / 3 دعائم الاسلام ونهوا ( ع ) أيضا عن المسح على العمامة والخمار والقلنسوة والقفازتين والجوربين والجرموقين [1] إلا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما 33 ( باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو تقية عظيمة ) 757 / 1 فقه الرضا ( ع ) اروى عن العالم لا تقية في شرب الخمر ولا المسح على الخفين ولا تمسح على جوربك الا من عذر أو ثلج تخاف على رجليك 758 / 2 العياشي في تفسيره قال روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة [1]
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 297 ح 47 والبحار ج 80 ص 273 ح 28 ، وتفسير البرهان ج 1 ص 452 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 110 . [1] في المصدر : وعلى النعلين والجرموق : خف صغير ، وقيل : خف صغير يلبس فوق الخف . ( لسان العرب - جرمق - ج 10 ص 35 ) . الباب - 33 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 1 والبحار ج 80 ص 268 ح 23 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 297 ح 46 والبحار ج 80 ص 273 ح 27 وتفسير البرهان ج 1 ص 452 . [1] أبو حنيفة : هو سعيد بن بيان الهمداني ، ثقة ، من أصحاب الإمام الصادق ( ع ) له كتاب : ( انظر : النجاشي ص 129 ، رجال الشيخ ص 204 ح 34 ، جامع الرواة ج ص 358 ح 2876 ، 2892 وتنقيح المقال ج 2 ص 25 ) .