responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 329


الوضوء فاتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا وإن كان قد جف فأعد وضوءك وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي جف وضوؤك أم لم يجف 30 ( باب وجوب الترتيب في الوضوء وجواز مسح الرجلين معا ) 748 / 1 فقه الرضا ( ع ) لا تقدم المؤخر من الوضوء ولا تؤخر المقدم لكن تضع كل شئ على ما أمرت أولا فأولا وقال ( ع ) ابدا بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح على الرأس ( 1 ) والقدمين ( 2 ) 749 / 2 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا ( ع ) قال إذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت وباي يديك بدأت وإذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت قلت يمكن أن يكون المراد التخيير في غسل اليدين في الغسلة المستحبة قبل المضمضة أو في مسح الرجلين فيمسح كل واحدة بأيهما شاء

329

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست