responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 222


416 / 2 وفيه وإذا دخلت الحمام فاغتسلت وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس 417 / 3 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( ع ) قال لا بأس بعرق الحائض والجنب 6 ( باب طهارة سؤر الحائض وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة ) 418 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( ع ) أنه قال لا بأس ان يتوضأ بسؤر الحائض 419 / 2 دعائم الاسلام رخصوا ( ع ) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض 420 / 3 الصدوق في المقنع ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض قلت يحمل على الكراهة مطلقا و إذا كانت المراة غير مأمونة كما في الأصل


2 - المصدر السابق ص 13 باب الغسل . 3 - الجعفريات ص 22 . الباب - 6 1 - الجعفريات ص 23 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، وعنه في البحار ج 80 ص 118 ح 8 . 3 - المقنع ص 13 .

222

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست