< فهرس الموضوعات > 4 - باب كراهة سؤر الجلال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - باب طهارة سؤر الجنب < / فهرس الموضوعات > أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة 412 / 2 الصدوق في الهداية وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال 413 / 3 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بأس بسؤر ما اكل لحمه 4 ( باب كراهة سؤر الجلال ) 414 / 1 الصدوق في المقنع قال أبو عبد الله ( ع ) لا تشرب من البان [1] الإبل الجلالة [2] وان أصابك شئ من عرقها فاغسله 5 ( باب طهارة سؤر الجنب ) 415 / 1 الصدوق في المقنع ولا بأس ان تغتسل المراة وزوجها من اناء واحد
2 - الهداية ص 13 باب المياه ، عنه في البحار ج 80 ص 73 ح 5 . 3 - الجعفريات ص 19 . الباب - 4 1 - المقنع ص 141 . [1] في المصدر : لبن . [2] الجلالة من الحيوان : التي يكون غذاؤها عذرة الانسان ( مجمع البحرين ج 5 ص 340 ، جلل ) . الباب - 5 1 - المقنع ص 13 باب الغسل .