7 ( باب طهارة سؤر الفارة والحية والعظاية والوزغ والعقرب وأشباهه واستحباب اجتنابه وطهارة سؤر الخنفساء ) 421 / 1 الصدوق في المقنع فان وقعت أي الفارة [1] في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به وقال والعظاية [2] إذا وقعت في اللبن حرم اللبن ويقال ان فيها السم 422 / 2 فقه الرضا ( ع ) فان وقع فيه [1] وزغ [2] أهريق ذلك الماء وتقدم عنه استثناء الوزغ والفارة مما لا بأس به 423 / 3 وفيه أن وقع فيه فارة أو حية أهريق الماء وان دخل فيه حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل
الباب - 7 1 - المقنع ص 10 ، 11 . [1] في المصدر : وان وقعت فأرة . [2] العظاية : على خلقة سام أبرص ، أكبر منه قليلا ( لسان العرب ج 15 ص 71 ، عظي ) . 2 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 باب المياه ، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2 . [1] في المصدر : في الماء . [2] الوزغ : دويبة ، الوزغة : سام أبرص والجمع وزغ ( لسان العرب ج 8 ص 459 وزغ ) . 3 - فقه الرضا ص 5 باب المياه ، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2 .