responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 282


[ 709 ] وسأل ، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما ؟
قال : " ينكحها نكاحا جديدا " .
قلت : فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها ؟
قال : " لا تعتد بذلك " [1] .
[ 710 ] وسألته ، عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر ؟
قال : " إمنعوهن من شرب الخمر ما أرضعوا لكم " [2] .
[ 711 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟
قال : " لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا " [3] .
[ 712 ] عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الطلاق وما حده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟
قال : " السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين ، أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وان تركها حتى



[1] التهذيب 8 : 92 / 316 .
[2] قرب الإسناد : 117 .
[3] الكافي 6 : 44 / 11 ، التهذيب 8 : 108 / 368 ، الاستبصار 3 : 321 / 1144 ، وفي الفقيه 3 : 307 / 1480 ، هكذا : امرأة زنت هل تصلح ان تسترضع ؟ . . . ، وفي قرب الإسناد : 117 ذيل للحديث المتقدم برقم ( 710 ) .

282

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست