[ 709 ] وسأل ، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما ؟ قال : " ينكحها نكاحا جديدا " . قلت : فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها ؟ قال : " لا تعتد بذلك " [1] . [ 710 ] وسألته ، عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر ؟ قال : " إمنعوهن من شرب الخمر ما أرضعوا لكم " [2] . [ 711 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : " لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا " [3] . [ 712 ] عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الطلاق وما حده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال : " السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين ، أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وان تركها حتى
[1] التهذيب 8 : 92 / 316 . [2] قرب الإسناد : 117 . [3] الكافي 6 : 44 / 11 ، التهذيب 8 : 108 / 368 ، الاستبصار 3 : 321 / 1144 ، وفي الفقيه 3 : 307 / 1480 ، هكذا : امرأة زنت هل تصلح ان تسترضع ؟ . . . ، وفي قرب الإسناد : 117 ذيل للحديث المتقدم برقم ( 710 ) .