تبين فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل " [1] . [ 713 ] وسألته ، عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال : " لا يصلح له أن يتزوج ، حتى تنقضي عدة المطلقة " [2] . [ 714 ] وسألته ، عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع ؟ قال : " فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها ، إنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله " [3] .
[1] قرب الإسناد : 110 . [2] قرب الإسناد : 111 . [3] قرب الإسناد : 111 .