responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 281


قال : " إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لاعنها " [1] .
[ 705 ] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ، ثم طلقها الذي تزوجها ، فراجعها الأول ، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول ؟
قال : " نعم ، عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة " [2] .
[ 706 ] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : " أتى رجل من الأنصار - من بني النجار - رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إني ظاهرت من امرأتي ، فواقعتها قبل أن أكفر .
قال عليه السلام : ( وما حملك على ذلك ) ؟ . قال : رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقيها في القمر ، فواقعتها .
فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تقربها حتى تكفر ) .
وأمره بكفارة الظهار ، وان يستغفر الله " [3] .
[ 707 ] وسألته ، عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا .
قال : " لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء " [4] .
[ 708 ] وسألته ، عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟
قال : " أربعة أشهر وعشرا " [5] .



[1] قرب الإسناد : 110 .
[2] التهذيب 8 : 17 / 52 .
[3] التهذيب 8 : 19 / 60 ، الاستبصار 3 : 266 / 953 ، وما بين القوسين زيادة من الأول .
[4] قرب الإسناد : 110 .
[5] قرب الإسناد : 111 .

281

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست