قال : " إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لاعنها " [1] . [ 705 ] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ، ثم طلقها الذي تزوجها ، فراجعها الأول ، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول ؟ قال : " نعم ، عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة " [2] . [ 706 ] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : " أتى رجل من الأنصار - من بني النجار - رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إني ظاهرت من امرأتي ، فواقعتها قبل أن أكفر . قال عليه السلام : ( وما حملك على ذلك ) ؟ . قال : رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقيها في القمر ، فواقعتها . فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تقربها حتى تكفر ) . وأمره بكفارة الظهار ، وان يستغفر الله " [3] . [ 707 ] وسألته ، عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا . قال : " لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء " [4] . [ 708 ] وسألته ، عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟ قال : " أربعة أشهر وعشرا " [5] .
[1] قرب الإسناد : 110 . [2] التهذيب 8 : 17 / 52 . [3] التهذيب 8 : 19 / 60 ، الاستبصار 3 : 266 / 953 ، وما بين القوسين زيادة من الأول . [4] قرب الإسناد : 110 . [5] قرب الإسناد : 111 .