الطلاق وتوابعه [ 701 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة . قال : " إن نكل في الخامسة فهي امرأته ، وجلد . وإن نكلت المرأة عن ذلك - إذا كانت اليمين عليها - فعليها مثل ذلك " [1] . [ 702 ] ( قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا ) ؟ [2] . قال : " الملاعنة وما أشبهها من قيام " [3] . [ 703 ] وسألته ، عن الرجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني . فلم تقل شيئا حتى افترقا ، ما عليه ؟ قال : " ليس عليه شئ ، وهي امرأته " [4] . [ 704 ] وسألته ، عن الرجل قذف امرأته ، ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها .
[1] إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب 8 : 191 / 665 ، باختلاف يسير ، وبسند آخر هو : محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم . [2] ما بين القوسين ساقط من قرب الإسناد . [3] الكافي 6 : 165 / 12 ، وتقدم ذيله في الأصل برقم ( 132 ) قرب الإسناد : 111 . [4] الكافي 6 : 165 / ذيل الحديث 12 .