قال : " يفرق بينهما ، ولا مهر لها " [1] . [ 692 ] وسألته ، عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها ، إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك ؟ قال : " نعم ، هي له حلال ، إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه " [2] . [ 693 ] وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها ؟ قال : " يحل له فرجها ، ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه " [3] . [ 694 ] قال : وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له ، فقال : تنح يا غلام فاني أريد أن أتحدث . فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها بلا بينة ولا شهود فقلت : يكره ذلك ؟ فقال لي : " بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة " [4] . [ 695 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة . قال : " إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس " [5] . [ 696 ] وقال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد ان يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ .
[1] قرب الإسناد : 109 . [2] قرب الإسناد : 119 . [3] قرب الإسناد : 109 . [4] قرب الإسناد : 110 . [5] قرب الإسناد : 109 .