responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 277


قال : " يفرق بينهما ، ولا مهر لها " [1] .
[ 692 ] وسألته ، عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها ، إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك ؟
قال : " نعم ، هي له حلال ، إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه " [2] .
[ 693 ] وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها ؟
قال : " يحل له فرجها ، ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه " [3] .
[ 694 ] قال : وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له ، فقال : تنح يا غلام فاني أريد أن أتحدث .
فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها بلا بينة ولا شهود فقلت : يكره ذلك ؟
فقال لي : " بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة " [4] .
[ 695 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة .
قال : " إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس " [5] .
[ 696 ] وقال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد ان يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ .



[1] قرب الإسناد : 109 .
[2] قرب الإسناد : 119 .
[3] قرب الإسناد : 109 .
[4] قرب الإسناد : 110 .
[5] قرب الإسناد : 109 .

277

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست