النكاح وتوابعه [ 687 ] وسألته ، عن رجل له امرأتان ، هل يجوز له أن يفضل إحداهما على الأخرى ؟ قال : " له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللأخرى ثلاث ليال " [1] . [ 688 ] محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة . قال : " لا بأس " [2] . [ 689 ] وسألته ، عن رجل تزوج امرأة متعة ، كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : " ما أحب " [3] . [ 690 ] وسألته ، عن عنين دلس نفسه لامرأته ، ما حاله ؟ قال : " عليه المهر ، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء " [4] . [ 691 ] وسألته ، عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء .
[1] قر ب الاسناد : 108 . [2] الكافي 5 : 497 / 4 ، التهذيب 7 : 413 / 1650 ، قرب الإسناد : 102 . [3] قرب الإسناد : 109 . [4] قرب الإسناد : 108 .