قال : " إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة ، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلابد من بينة " [1] . [ 697 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال : " لا " [2] . [ 698 ] وسألته ، عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما ؟ قال : " نعم ، لا يحرم حلالا حرام " [3] . [ 699 ] محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام " إنه أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني . فقال علي عليه السلام لسيده : فرق بينهما . فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق فقال علي عليه السلام : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلق فقال علي عليه السلام للعبد : اما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ؟ قال : ذلك لأنك حيث قلت له : طلق ، أقررت له بالنكاح " [4] .