قال : " هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل ، وإن شاء ترك " [1] . [ 686 ] عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : " لا ، إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف [2] ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا أن يأذن والده " [3] .
[1] قرب الإسناد : 104 . [2] في قرب الإسناد زيادة هي : " ويستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر " . [3] الكافي 5 : 135 / 2 ، التهذيب 6 : 344 / 963 ، الاستبصار 3 : 48 / 159 ، قرب الإسناد : 119 .