والنافلة ؟ . قال : " لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها " [1] . [ 553 ] وسألته ، عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية ، أو أكثر ، في نافلة ، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له ذلك ، أن يقرأها وهو جالس ؟ . قال : " ليصلي ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف ، فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس " [2] . [ 554 ] وسألته ، عن الرجل يكون مستعجلا هل يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ . قال : " لا بأس " [3] . [ 555 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل له [4] أن يجهر بالتشهد ، والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ . قال : " إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " [5] . [ 556 ] فأما ما رواه أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ( من ) [6]
[1] قرب الإسناد : 100 . [2] قرب الإسناد : 96 . [3] قرب الإسناد : 96 . [4] في قرب الإسناد : هل يصلح . [5] التهذيب 2 : 313 / 1272 ، قرب الإسناد : 91 . [6] من دونها في الاستبصار وقرب الإسناد .