القراءة [ 548 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد . قال : " إن شاء قرأ في نفس ، وإن شاء في غيره " [1] . [ 549 ] وسألته ، عن الرجل افتتح الصلاة ، فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمدا ، بعجلة كانت ؟ قال : " لا يتعمد ذلك ، وإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه " [2] . [ 550 ] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال : " لا يصلح أن يفتح عليه " [3] . [ 551 ] وسألته ، عن رجل قرأ سورتين في ركعة . قال : " إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأما الفريضة فلا تصلح " [4] . [ 552 ] وسألته ، عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة
[1] التهذيب 2 : 296 / 1193 . [2] قرب الإسناد : 90 . [3] قرب الإسناد : 90 . [4] قرب الإسناد : 93 .