الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر [1] ؟ قال : " إن شاء جهر إن شاء لم يفعل [2] " [3] . [ 557 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ، ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته ، من غير أن يسمع نفسه ؟ . قال : " لا بأس ، أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما " [4] . [ 558 ] وسأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ . قال : " إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس " [5] . [ 559 ] وسألته ، عن الرجل - والمرأة - يضع المصحف أمامه ، ينظر فيه ويقرأ . ويصلي . قال : " لا يعتد بتلك الصلاة " [6] .
[1] في قرب الإسناد : هل عليه ان يجهر ؟ . [2] في قرب الإسناد : لم يجهر . [3] التهذيب 2 : 162 / 636 ، والاستبصار ، 1 : 313 / 1164 ، قرب الإسناد : 94 . [4] التهذيب 2 : 97 / 365 ، الاستبصار 1 : 321 / 1196 . [5] الفقيه 1 : 165 / ذيل الحديث 775 ، وتقدمت مقاطع منه بالأرقام 368 ، 369 ، 372 ، وانظر هامش الحديث 482 . [6] قرب الإسناد : 90 .