[ 504 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه ؟ قال : " لا يصلح " [1] . [ 505 ] وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد ، أو البيت ، أيصلى فيه ؟ قال : " لا بأس " [2] . [ 506 ] وسألته ، عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة ، وهو يقدر على الجد ؟ قال : " نعم ، لا بأس " [3] . [ 507 ] وسأل ، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو ألقت ، والتبن والحنطة والشعير ، وغير ذلك ، ثم يصلي عليه ؟ فقال : " لا بأس " [4] . [ 508 ] وسألته ، عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط ، وامرأته قائمة تصلي بحياله ، وهو يراها وتراه ؟ قال : " إن كان بينهما حائط قصير ، أو طويل فلا بأس " [5] . [ 509 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش
[1] قرب الإسناد : 97 . [2] قرب الإسناد : 97 . [3] قرب الإسناد : 98 . [4] الفقيه 1 : 292 / 1330 - باب 62 - ، وفي قرب الإسناد : 98 باختلاف لا يخل . [5] قرب الإسناد : 95 .