النابت الثيل [1] وهو يجد أرضا جددا ؟ [2] . قال : " لا بأس " [3] . [ 510 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ؟ . قال : فقال : " إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس " [4] . [ 511 ] عنه [5] ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل ، أيصلى في ذلك البيت ؟ قال : " لا " [6] . [ 512 ] قال : وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها ؟ قال : " لا " [7] . [ 513 ] وسألته ، عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ، ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال : " إذا كان مضطرا فليفعل " [8] .
[1] الثيل : نوع من النبات " الصحاح - ثيل - 4 : 1650 " . [2] الجدد : الأرض الصلبة " الصحاح - جدد - 2 : 452 " . [3] قرب الإسناد : 87 . يأتي صدره انظر رقم ( 510 ) . [4] الكافي 3 : 332 / صدر الحديث 13 ، التهذيب 2 : 304 / صدر الحديث 1230 ، وتقدم ذيله عن قرب الإسناد . انظر رقم ( 509 ) . [5] أي : أحمد بن محمد بن خالد البرقي . [6] المحاسن : 617 / 48 - باب 5 - . [7] المحاسن : 617 / ذيل ح 48 . [8] قرب الإسناد : 86 .