قال : " إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس " [1] . [ 499 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على ألقت والتبن والشعير وأشباهه ، ويضع مروحة ويسجد عليها ؟ قال : " لا يصلح له ، إلا أن يكون مضطرا " [2] . [ 500 ] وسألته ، عن الرجل يجامع على الحصير ، أو المصلى ، هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال : " إذا لم يصبه شئ فلا بأس ، وإن أصابه شئ فاغسله وصلي " [3] . [ 501 ] وسألته ، عن البيت فيه الدراهم السود في كيس ، أو تحت فراش ، أو موضوعة في جانب البيت ، فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه قال : " لا بأس " [4] . [ 502 ] وسألته ، عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود ، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة ؟ قال : " لا بأس " [5] . [ 503 ] وسألته ، عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : " لا ، حتى تقطع رأسه ، أو تفسده ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة " [6] .
[1] قرب الإسناد : 86 . [2] قرب الإسناد : 86 . [3] قرب الإسناد : 91 . [4] قرب الإسناد : 87 . [5] قرب الإسناد : 87 . [6] قرب الإسناد : 87 .