فيهما إذا جفا ؟ قال : " نعم " [1] . [ 494 ] وسأل ، علي بن جعفر ، أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب [2] عليه ثياب ؟ فقال : " لا بأس " [3] . [ 495 ] وسأل ، علي بن جعفر ، أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن الصلاة في بيت الحمام . فقال : " إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس " - يعني المسلخ - [4] . [ 496 ] وسألته ، عن الصلاة في بيت الحمام من غير ضرورة . قال : " لا بأس ، إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفا " [5] . [ 497 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها ؟ فقال : " لا تصل فيها وفيها شئ يستقبلك ، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها ، وإلا فلا تصل فيها " [6] . [ 498 ] وسألته ، عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه ؟
[1] الفقيه 1 : 158 / 736 ، قرب الإسناد : 90 باختلاف . [2] في قرب الإسناد : شئ . [3] الفقيه 1 : 161 / 760 - باب 39 - ، قرب الإسناد : 87 . [4] الفقيه 1 : 156 / 727 - باب 38 . [5] قرب الإسناد : 91 . [6] الكافي 6 : 527 / 9 باب 65 - قرب الإسناد : 87 ، وفي المحاسن : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر : 620 / 57 - باب 5 - .