يلبس [1] في اليمين ؟ فقال : " إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار " [2][3] . [ 481 ] وسألته ، عن خنزير أصاب ثوبا ، وهو جاف ، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " نعم ، ينضحه بالماء ، ثم يصلي فيه " [4] . [ 482 ] وسألته ، عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار ، وعليه نعل من جلد حمار ، هل تجزيه صلاته ، أو عليه إعادة ؟ [5] . قال : " لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه " [6] . [ 483 ] قال : وسألته ، عن الثوب يكون فيه تماثيل ، أو في علمه ، أيصلي فيه ؟
[1] في قرب الإسناد : سألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين . . . [2] في قرب الإسناد : الشمال . [3] الكافي 6 : 469 / 9 ، قرب الإسناد : 121 . [4] قرب الإسناد : 89 . [5] اختلفت المصادر في نقل السؤال واتحدت في جواب الإمام عليه السلام فالشيخ الطوسي روى الحديث بسنده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر . . . و سألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه . . . اما الشيخ الصدوق فقد روى الحديث بسنده عن علي بن جعفر هكذا : وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل ؟ . . . وفي قرب الإسناد : وسألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار وعليه نعل من جلد حمار وصلى هل . . . ؟ [6] التهذيب 2 : 373 / ذيل الحديث 1553 ويأتي صدره برقم 514 ، وتقدمت قطع منه برقم 342 ، 159 ، 122 ، والفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، وتقدمت وتأتي قطع منه برقم 148 ، 368 ، 369 ، 372 ، 470 و 471 و 472 و 473 و 474 و 484 و 527 و 558 و 564 و 565 ، قرب الإسناد : 88 .