responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 219


قال : " لا يصلي فيه " [1] .
[ 484 ] وسأله ، عن فأرة المسك تكون مع من يصلي ، وهي في جيبه أو ثيابه ؟
قال : " لا بأس بذلك " [2] .
[ 485 ] وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟
قال : " لا يصلي فيه حتى يغسله " [3] .
[ 486 ] وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة ؟
قال : " لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا " [4] .
[ 487 ] وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له ؟
قال : " الوجه والكف وموضع السوار " [5] .
[ 488 ] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم ، أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟
قال : " إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " [6] .
[ 489 ] وسألته ، عن أكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول ، أيصلى



[1] المحاسن : 617 / 49 - باب 5 - ، يأتي صدره برقم 491 ، قرب الإسناد : 87 .
[2] الفقيه 1 : 165 / 775 وانظر الرقم ( 471 ) ، وانظر هامش الحديث 482 .
[3] قرب الإسناد : 89 .
[4] قرب الإسناد : 101
[5] قرب الإسناد : 102 .
[6] الفقيه 1 : 160 / 756 ، التهذيب 2 : 224 / 884 ، الاستبصار 1 : 169 / 585 . قرب الإسناد : 89 ، وفيه باختلاف .

219

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست