قال : " لا يصلي فيه " [1] . [ 484 ] وسأله ، عن فأرة المسك تكون مع من يصلي ، وهي في جيبه أو ثيابه ؟ قال : " لا بأس بذلك " [2] . [ 485 ] وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " لا يصلي فيه حتى يغسله " [3] . [ 486 ] وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة ؟ قال : " لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا " [4] . [ 487 ] وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له ؟ قال : " الوجه والكف وموضع السوار " [5] . [ 488 ] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم ، أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : " إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " [6] . [ 489 ] وسألته ، عن أكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول ، أيصلى
[1] المحاسن : 617 / 49 - باب 5 - ، يأتي صدره برقم 491 ، قرب الإسناد : 87 . [2] الفقيه 1 : 165 / 775 وانظر الرقم ( 471 ) ، وانظر هامش الحديث 482 . [3] قرب الإسناد : 89 . [4] قرب الإسناد : 101 [5] قرب الإسناد : 102 . [6] الفقيه 1 : 160 / 756 ، التهذيب 2 : 224 / 884 ، الاستبصار 1 : 169 / 585 . قرب الإسناد : 89 ، وفيه باختلاف .