صلى [1] وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ؟ أوما حاله ؟ قال : " لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته " [2] . [ 477 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : " لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما " . وقال : " لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ، ولا مسجده ، ولا يصافحه " [3] . [ 478 ] قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس [4] ، لا يدري لمن كان ، هل يصلح الصلاة فيه ؟ قال : " إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله " [5] . [ 479 ] وسألته ، عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض ولا يضمه عليه ، أيجزيه ذلك ؟ قال : " نعم " [6] . [ 480 ] عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الخاتم
[1] في المستطرفات : يصلي . [2] التهذيب 2 : 216 / 851 ، مستطرفات السرائر : 97 / ذيل الحديث 15 . [3] التهذيب 1 : 263 / 766 . [4] في قرب الإسناد : لبيسا . [5] التهذيب 1 : 263 / ذيل الحديث 766 ، قرب الإسناد : 96 . [6] قرب الإسناد : 98 .