[ 471 ] وسألته ، عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها ؟ قال : " إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به ، وإن كان دما فلينصرف " [1] . [ 472 ] سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن - وأحمد بن هلال - عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : " لا بأس بذلك " [2] . [ 473 ] وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في الصلاة ؟ قال : " لا بأس " [3] . [ 474 ] وقال : " لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي " [4] . [ 475 ] وسألته عن الأمة هل تصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟ قال : " لا بأس " ( 5 ) . [ 476 ] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
[1] قرب الإسناد : 88 ، الفقيه 1 : 164 / 775 ، وانظر هامش الحديث 482 . [2] التهذيب 2 : 362 / 1499 ، الفقيه 1 : 164 / 575 ، وانظر هامش الحديث 482 . [3] قرب الإسناد : 89 ، الفقيه 1 : 164 / 775 ، وانظر هامش الحديث 482 . [4] الفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، وانظر هامش الحديث 482 . ( 4 ) قرب الإسناد : 101 ، وانظر هامش الحديث 482 .