responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 206


قال : " لا ولكن يتمضمض " [1] .
[ 441 ] وسألته ، عن رجل بال ثم تمسح ، فأجاد التمسح ، ثم توضأ وقام فصلى .
قال : " يعيد الوضوء ، فيمسك ذكره ويتوضأ [2] ، ويعيد صلاته ، ولا يعتد بشئ مما صلى " [3] .
[ 442 ] وسألته ، عن المضمضة والاستنشاق .
قال : " ليس بواجب ، وإن تركتهما لم تعد بهما صلاة " [4] .
[ 443 ] وسألته ، عن الرجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم فيصلي .
قال : ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا يعتد بصلاته تلك " [5] .
[ 444 ] وسألته ، عن رجل يكون على وضوء فشك ، على وضوء هو أم لا ؟
قال : إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك " [6] .
[ 445 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء ؟
قال : " لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه " [7] .



[1] قرب الإسناد : 83 .
[2] الوضوء هنا هو بمعناه اللغوي ، أي الغسل . لا المعنى الشرعي .
[3] قرب الإسناد : 91 ، وفي النسخة : مما صلى . ولعلها الصحيح .
[4] قرب الإسناد : 83 .
[5] قرب الإسناد : 91 .
[6] قرب الإسناد : 83 .
[7] الكافي 3 : 36 / 7 ، التهذيب 1 : 345 / 1009 ، قرب الإسناد : 88 .

206

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست