قال : " لا ولكن يتمضمض " [1] . [ 441 ] وسألته ، عن رجل بال ثم تمسح ، فأجاد التمسح ، ثم توضأ وقام فصلى . قال : " يعيد الوضوء ، فيمسك ذكره ويتوضأ [2] ، ويعيد صلاته ، ولا يعتد بشئ مما صلى " [3] . [ 442 ] وسألته ، عن المضمضة والاستنشاق . قال : " ليس بواجب ، وإن تركتهما لم تعد بهما صلاة " [4] . [ 443 ] وسألته ، عن الرجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم فيصلي . قال : ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا يعتد بصلاته تلك " [5] . [ 444 ] وسألته ، عن رجل يكون على وضوء فشك ، على وضوء هو أم لا ؟ قال : إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك " [6] . [ 445 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء ؟ قال : " لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه " [7] .
[1] قرب الإسناد : 83 . [2] الوضوء هنا هو بمعناه اللغوي ، أي الغسل . لا المعنى الشرعي . [3] قرب الإسناد : 91 ، وفي النسخة : مما صلى . ولعلها الصحيح . [4] قرب الإسناد : 83 . [5] قرب الإسناد : 91 . [6] قرب الإسناد : 83 . [7] الكافي 3 : 36 / 7 ، التهذيب 1 : 345 / 1009 ، قرب الإسناد : 88 .