[ 446 ] وسألته ، عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال : " إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك " [1] . [ 447 ] ما رواه أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل فيه من الجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء وهو متفرق ، فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : " إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، ولينضحه خلفه ، وكفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه [2] . وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه ، وإلا إغتسل من هذا وهذا ، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه " [3] . [ 448 ] سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم - وأبي قتادة - ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته
[1] قرب الإسناد : 84 . [2] إلى هنا رواه الشيخ الطوسي ( قدس ) في التهذيب 1 : 367 / 1115 بسنده : عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر بتقديم وتأخير . [3] التهذيب 1 : 416 / 1315 ، الاستبصار 1 : 28 / 73 ، قرب الإسناد : 84 ، وانظر مستطرفات السرائر : 103 / 39 .