قال : " إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ " [1] . [ 437 ] وسألته ، عن رجل يتكي في المسجد فلا يدري نام أم لا ، هل عليه وضوء قال : " إذا شك فليس عليه وضوء " [2] . [ 438 ] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال : " لا بأس " [3] . [ 439 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " [4] . [ 440 ] وسألته ، عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فيه دم ، أينقض ذلك الوضوء ؟
[1] الكافي 3 : 44 / ذيل الحديث 6 ، وفي التهذيب رواه مرتين فتارة ذيل للحديث ( 222 ) وهنا ( 435 ) ، وأخرى مستقلا بسندين هما : عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس . والثاني : الشيخ المفيد ، عن أحمد بن جعفر ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي . . . انظر التهذيب 1 : 85 / 222 و 221 . [2] قرب الإسناد : 83 . [3] التهذيب 1 : 246 / صدر الحديث 709 وتقدم ذيله برقم ( 432 ) ، الاستبصار 1 : 42 / 118 ، قرب الإسناد : 84 . [4] الاستبصار 1 : 21 / 49 ، وفي 1 : 24 / 61 روى ذيله مرسلا ، وفي التهذيب 1 : 419 / صدر الحديث 1326 .