الوضوء وأحكامه [ 433 ] ما رواه علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه ( الماء ) [1] أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة ؟ فقال : " إذا جرى فلا بأس به " [2] . [ 434 ] وسألته عن ماء البحر يتوضأ منها ؟ قال : " لا بأس " [3] . [ 435 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج ، في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت ، أو اغتسلت ؟ قال : " تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه " [4] . [ 436 ] و عن الخاتم الضيق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا ، كيف يصنع ؟
[1] في الفقيه وقرب الإسناد : المطر . [2] التهذيب 1 : 411 / 1297 ، الفقيه 1 : 7 / 6 ، قرب الإسناد : 83 . [3] قرب الإسناد : 84 . [4] الكافي 3 : 44 / 6 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 85 / 222 ، رواه بسنده عن الشيخ المفيد عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب . . . وله ذيل يأتي برقم ( 436 ) ، قرب الإسناد : 83 .