منزوحات البئر [ 430 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : " ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ، ولا بأس به " [1] . [ 431 ] قال : وسألته ، عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : " ينزح منها دلاء يسيرة ، ثم يتوضأ منها " [2] . [ 432 ] وسألته ، عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضأ منها ؟ قال : " ينزح منها دلاء يسيرة " [3] .
[1] الكافي 3 : 6 / 8 ، وفي التهذيب 1 : 409 / 1288 ، والاستبصار 1 : 44 / 23 باختلاف لا يضر ، وفي الجميع صدر حديث يأتي ذيله برقم ( 431 ، 432 ) . وقرب الإسناد : 84 ، باختلاف يسير . والفقيه 1 : 15 / 19 من دون قوله عليه السلام : " ولا بأس به " . [2] الكافي 3 : 6 / 8 ، التهذيب 1 : 409 / 1288 ، الاستبصار 1 : 44 / 123 ، وفي الجميع قطعة منه . وتقدم صدره برقم ( 430 ) ويأتي ذيله برقم ( 432 ) . [3] الكافي 3 : 6 / 8 ، التهذيب 1 : 409 / 1288 ، الاستبصار 1 : 44 / 123 ، وفيها ذيل للحديث ، وتقدم صدره برقم ( 430 ) ، و ( 431 ) ، وقرب الإسناد : 84 ، وفي التهذيب 1 : 246 / ذيل الحديث 709 . يأتي صدره برقم ( 438 ) .