[ 414 ] وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟ قال : " إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شئ " [1] . [ 415 ] وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ، ما عليه ؟ قال : " هو ضامن ، كان عليه [2] أن يستوثق منها ، فإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شئ " [3] . [ 416 ] وسألته عن بختي [4] مغتلم [5] قتل رجلا ، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حالهم ؟ قال : " على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه " [6] . [ 417 ] وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين ، فقال أحدهما : قد بدا لي أن انزع جاريتي منك وأبيع نصيبي ، فباعه ، فقال المشتري : أريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟ قال : " إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى
[1] الكافي 5 : 291 / 7 ، والتهذيب 7 : 215 / 942 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام الإجارة . [2] في البحار : يلزمه ، وفي " ق " : تراه . [3] الوسائل : الحديث 4 من الباب 32 من أبواب أحكام الإجارة . [4] البختي : نوع من الإبل جمعه : البخاتي . " مجمع البحرين - بخت - 2 : 191 " . [5] اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب . " مجمع البحرين - غلم - 6 : 127 " . [6] الكافي 7 : 351 / 3 ، والفقيه 4 : 120 / 420 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 14 من أبواب موجبات الضمان .