تنقضي عدتها ما حالها ؟ قال : " إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم [1] تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها " [2] . [ 411 ] وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض ، هل تجوز لصاحبها ؟ [3] قال : " إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها ، جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلا تجوز له حتى يقبض " [4] . [ 412 ] وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها [5] ، هل يجوز ذلك ؟ قال : " هي جائزة أجيزت أو لم تجز " [6][7] . [ 413 ] وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان ، فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة [8] ، ما عليه ؟ قال : " إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن " [9] .
[1] في التهذيب والاستبصار : ولم . [2] قرب الإسناد : 110 ، والتهذيب 8 : 82 / 279 ، والاستبصار 3 : 331 / 1179 . [3] في " م " : هل يجوز لصاحبها الرجوع ؟ [4] الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات . [5] في البحار : يحزها . [6] في البحار : حيزت أو لم تحز . [7] الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات . [8] ليس في " ق " . [9] عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 7 : 223 / 978 ، والاستبصار 3 : 133 / 482 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة .