responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 195


تنقضي عدتها ما حالها ؟
قال : " إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم [1] تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها " [2] .
[ 411 ] وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض ، هل تجوز لصاحبها ؟ [3] قال : " إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها ، جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلا تجوز له حتى يقبض " [4] .
[ 412 ] وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها [5] ، هل يجوز ذلك ؟
قال : " هي جائزة أجيزت أو لم تجز " [6] [7] .
[ 413 ] وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان ، فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة [8] ، ما عليه ؟
قال : " إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن " [9] .



[1] في التهذيب والاستبصار : ولم .
[2] قرب الإسناد : 110 ، والتهذيب 8 : 82 / 279 ، والاستبصار 3 : 331 / 1179 .
[3] في " م " : هل يجوز لصاحبها الرجوع ؟
[4] الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات .
[5] في البحار : يحزها .
[6] في البحار : حيزت أو لم تحز .
[7] الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات .
[8] ليس في " ق " .
[9] عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 7 : 223 / 978 ، والاستبصار 3 : 133 / 482 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة .

195

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست