ينزعها [1] المشتري ، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق " [2] . [ 418 ] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟ قال : " المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى [3] الأب يضمن ذلك على [4] ابنه ، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير " [5] . [ 419 ] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين ، أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟ قال : " الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها [6] أحدهما " [7] . [ 420 ] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء [8] ، وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : " لا يصلح " [9] . [ 421 ] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء ، فطبخ فيها لحم ، وقع فيها
[1] في " م " زيادة : منه . [2] الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء . [3] في " م " : فهو على . [4] في " م " : عن . [5] الكافي 5 : 400 / 2 ، والتهذيب 7 : 389 / 1558 و 1559 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 28 من أبواب المهور . [6] في " ض " : فسيتخلص . [7] الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء . [8] ليس في " ق " و " ض " . [9] الوسائل : الحديث 16 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .