responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 197


ينزعها [1] المشتري ، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق " [2] . [ 418 ] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟
قال : " المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى [3] الأب يضمن ذلك على [4] ابنه ، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير " [5] .
[ 419 ] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين ، أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟
قال : " الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها [6] أحدهما " [7] .
[ 420 ] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء [8] ، وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟
قال : " لا يصلح " [9] .
[ 421 ] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء ، فطبخ فيها لحم ، وقع فيها



[1] في " م " زيادة : منه .
[2] الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
[3] في " م " : فهو على .
[4] في " م " : عن .
[5] الكافي 5 : 400 / 2 ، والتهذيب 7 : 389 / 1558 و 1559 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 28 من أبواب المهور .
[6] في " ض " : فسيتخلص .
[7] الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
[8] ليس في " ق " و " ض " .
[9] الوسائل : الحديث 16 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .

197

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست