قال : " لا بأس " [1] . [ 371 ] وسألته عن إمام أم قوما مسافرين ، كيف يصلي المسافرون ؟ قال : " يصلون ركعتين ويقوم الإمام فيتم صلاته ، فإذا سلم وانصرف انصرفوا " [2] . [ 372 ] وسألته عن رجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف ؟ قال : " يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس " . قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته ؟ أو ما عليه ؟ قال : " لا يعيد صلاته ، ولا شئ عليه " ( 2 ) . [ 373 ] وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي ؟ قال : " للميت فنعم ، فأما الحي فلا " ( 4 ) . [ 374 ] وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة شهرا ، فصام أربعة عشر يوما بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال : " نعم لا بأس ، وليس عليه شئ " ( 5 ) . [ 375 ] وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به ؟ قال : " إن لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني الخنث - " ( 6 ) .
[1] قرب الإسناد : 93 . [2] قرب الإسناد : 98 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة . ( 3 ) قرب الإسناد : 87 ، والوسائل : الحديث 1 و 2 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي . وفي الفقيه 1 : 164 / 775 من دون قوله : قلت فإن لم . . . الخ . ( 4 ) قرب الإسناد : 104 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 25 من أبواب النيابة في الحج . ( 5 ) قرب الإسناد : 103 و 147 نحوه ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الصوم الواجب . ( 6 ) قرب الإسناد : 108 ، باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 30 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .