[ 376 ] وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال : " يقتل من قتله من المماليك ، ويديه [1] الأحرار " [2] . [ 377 ] وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ، ما حالهم ؟ قال : " عتقت الجارية ، وأولادها ممالك " [3] . [ 378 ] وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب [4] فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال : " لا بأس به " [5] . [ 379 ] وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي أو يا بني ، أيصلح ذلك ؟ قال : " لا بأس " [6] . [ 380 ] وسألته عن الدابة تبول فيصب بوله المسجد أو حائطه ، أيصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " إذا جف فلا بأس " [7] . [ 381 ] وسألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه خاتم فيه
[1] في " ق " : وتفديه . [2] قرب الإسناد : 111 . [3] قرب الإسناد : 119 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير . [4] توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم . " مجمع البحرين - وشح - 2 : 423 " . [5] قرب الإسناد : 89 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي . [6] الوسائل : الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير . [7] قرب الإسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 18 من الباب 9 من أبواب النجاسات .