الفريضة ، فلا يعودن يقرأ السجدة في فريضة " [1][2] . [ 367 ] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو أصابه شئ ، هل يصلح له أن ينظر فيه ويفتشه وهو في صلاته ؟ قال : " إن كان في مقدم الثوب [3] أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له " [4] . [ 368 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها حملها ؟ قال : " لا بأس " [5] . [ 369 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم [6] وفيه حمله ؟ قال : " لا بأس " [7] . [ 370 ] وسألته عن رجل مس ظهر سنور ، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟
[1] في " م " : فلا تعودن أن تقرأ السجدة في فريضة . [2] قرب الإسناد : 93 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من أبواب 40 من أبواب القراءة في الصلاة . [3] في " م " : ثوبه . [4] قرب الإسناد : 89 ، والتهذيب 2 : 333 / 1374 باختلاف لا يضر ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة . [5] قرب الإسناد : 87 ، والفقيه 1 : 164 / 775 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مكان المصلي باختلاف يسير . [6] الكرم : شجرة العنب . " الصحاح - كرم - 5 : 2020 " . [7] قرب الإسناد : 87 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مكان المصلي باختلاف يسير .