قال : " لا يصلح حتى تقع جبهته على الأرض " [1] . [ 362 ] وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام قائم في [2] الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : " يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين ، فإذا ارتفعت الشمس قضاهما " [3] . [ 363 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته ؟ قال : " لا بأس " [4] . [ 364 ] وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها ، هل لها صلاة ؟ أو ما حالها ؟ قال : " لا تزال عاصية حتى يرضى عنها " [5] . [ 365 ] وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب ثلث الليل أو أكثر ، أيهما أفضل : أيصلون العشاء جميعا ، أو في غير جماعة ؟ قال : " يصلونها في جماعة أفضل " [6] . [ 366 ] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم يركع ( بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ) [7] ؟ قال : " يسجد بها ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع ، وذلك زيادة في
[1] قرب الإسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه . [2] في " م " : والإمام قائم قد قام في . [3] قرب الإسناد : 92 . [4] قرب الإسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة . [5] عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه في الكافي 5 : 507 / 2 ، والفقيه 3 : 278 / 1320 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 8 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه . [6] قرب الإسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة الجماعة . [7] في " ض " : بها ثم يقوم بغيرها .