قال : " نعم ، إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز ناقص الهدي " [1] . [ 256 ] وسألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء ، هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة ؟ قال : " نعم " [2] . [ 257 ] وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإمام ؟ وإن كان معه نساء ، كيف يصنعون ؟ أقياما يصلون أو جلوسا ؟ قال : " يصلون قياما ، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ، ويقوم الإمام أمامهم ، والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدت النساء وصلى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم " [3] . [ 258 ] وسألته عن الرجل يخطئ في التشهد أو القنوت ، هل يصلح أن يردده حتى يذكره ، أو ينصت ساعة ويتذكر ؟ قال : " لا بأس أن يتردد وينصت ساعة حتى يذكر ، وليس في القنوت سهو كما [4] في التشهد " [5] . [ 259 ] وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته ، هل يصلح [6] له أن ينصت ساعة ويتذكر ؟
[1] قرب الإسناد : 105 ، والفقيه 2 : 295 / 1463 ، والتهذيب 5 : 213 / 719 ، والاستبصار 2 : 268 / 952 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الذبح باختلاف يسير . [2] قرب الإسناد : 11 ، والكافي 3 : 441 / 1 ، والتهذيب 3 : 170 / 374 عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 16 من الباب 13 من أبواب القبلة . [3] قرب الإسناد : 98 ، والتهذيب 3 : 296 / 900 ، والاستبصار 1 : 440 / 1697 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة . [4] في " م " : ولا . [5] قرب الإسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة . [6] ليس في " ض " .