قال : " إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره " [1] . [ 251 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتختم بالذهب ؟ قال : " لا " [2] . [ 252 ] وسألته عن اللعب بأربعة عشر [3] وشبهها ، هل يصلح ؟ [4] قال : " لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي " [5] . [ 253 ] وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ، ثم يعلم أنه قد أخطأ ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد ؟ قال : " إن كان لم يركع فليرجع إن أحب ، وإن ركع فليمض " [6] . [ 254 ] وسألته عن الأضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، هل تجزي صاحب الأضحية ؟ قال : " نعم إنما له ما نوى " [7] . [ 255 ] وسألته عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟
[1] قرب الإسناد : 117 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الأشربة المحرمة . [2] قرب الإسناد : 121 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 30 من أبواب لباس المصلي . [3] أربعة عشر : هي لعبة تتكون من صفين من النقر يوضح فيها شئ يلعب فيه كل وصف سبع نقر محفورة . " مجمع البحرين - عشر - 3 : 406 " . [4] ليس في " ق " و " ض " . [5] الوسائل : الحديث 14 من الباب 100 من أبواب ما يكتسب به . [6] الوسائل : الحديث 3 من الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة . [7] قرب الإسناد : 105 ، والفقيه 2 : 296 / 1469 ، والتهذيب 5 : 222 / 748 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 16 من أبواب النيابة في الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح .