قال : " لا باس " [1] . [ 260 ] وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع إلى التي أراد ؟ قال : " نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون " [2] . [ 261 ] وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها وإن فعل فما عليه ؟ قال : " إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس ، وإن فعل فلا شئ عليه ولكن لا يعود " [3] . [ 262 ] وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير مرض ولا علة ؟ قال : " لا بأس " [4] . [ 263 ] وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ قال : " لا بأس " [5] .
[1] قرب الإسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة . [2] قرب الإسناد : 95 ، باختلاف يسير ، وعن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 3 : 317 / 25 ، والتهذيب 2 : 290 / 1166 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 35 من أبواب القراءة في الصلاة . [3] قرب الإسناد : 95 ، ومن دون الذيل في التهذيب 2 : 72 / 263 ، والاستبصار 1 : 315 / 1174 . ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القراءة في الصلاة . [4] قرب الإسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي . [5] قرب الإسناد : 94 ، والفقيه 1 : 237 / 1045 ، والتهذيب 2 : 326 ذيل الحديث 1339 و 333 / 1376 والوسائل : الحديث 1 من الباب 10 من أبواب القيام .