قال : " اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه ، وكل ما بقي ولا بأس " [1] . [ 151 ] وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : " لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها " [2] . [ 152 ] وسألته عن الدابة ، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها [3] بالنار ؟ قال : " لا بأس " [4] . [ 153 ] وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يأخذ من لحيته ؟ قال : " أما من عارضيه [5] فلا بأس ، وأما من مقدمها [6] فلا يأخذ " [7] . [ 154 ] وسألته عن أخذ الشارب من السنة هو ؟ [8] . قال : " نعم " [9] . [ 155 ] وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره ، أيصلح أكله ؟
[1] قرب الإسناد : 60 ، والتهذيب 9 : 86 / 361 ، 362 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة . [2] الوسائل : الحديث 6 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة . [3] السمة والوسم : علامة يؤثرها الكي على عضو من أعضاء الحيوان ، يعرف صاحب الحيوان بها انظر : " مجمع البحرين - وسم - 6 : 183 " . [4] قرب الإسناد : 121 و المحاسن : 628 / 99 ، والوسائل : الحديث 14 من الباب 10 من أبواب أحكام الدواب . [5] في " ق " : عارضه . وكذا " ض " . [6] في " ق " : مقدمة . وكذا " ض " . [7] قرب الإسناد : 122 باختلاف يسير ، والسرائر : 477 عن البزنطي ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 63 من أبواب آداب الحمام . [8] في " م " : أخذ الشاربين أسنة هو ؟ وكذا " ض " . [9] الكافي 6 : 487 / 7 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 66 من أبواب آداب الحمام .