قال : " يكره أكل ما انتهب " [1] . [ 156 ] وسألته عن جعل [2] الآبق والضالة ، أيصلح ؟ [3] . قال : " لا بأس " [4] . [ 157 ] وسألته عن بيع الولاء ، يحل ؟ قال : " لا " [5] . [ 158 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في المسجد والتور [6] أمامه فيه النضوح [7] أو غيره ؟ قال : " لا بأس " [8] . [ 159 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في مسجد ( حيطانه كوى [9] كله ) - قبلته وجانباه - وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه ؟ قال : " لا بأس " [10] .
[1] الكافي 5 : 123 / 7 ، والفقيه 3 : 97 / 373 ، والتهذيب 6 : 370 / 1072 بتفاوت يسير وكذا الاستبصار 3 : 66 / 121 . [2] الجعل : ما يجعل للانسان على عمل يعمله . " مجمع البحرين - جعل - 5 : 338 " . [3] ليس في " ق " وكذا " ض " . [4] قرب الإسناد : 121 ، والكافي 6 : 201 / 9 . وعن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام في الفقيه 3 : 189 / 851 ، والتهذيب 8 : 247 / 892 . وفي 6 : 396 / 1193 للحديث ذيل ، لفظه : وقال لا يأكل الضالة إلا الضالون . ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الجعالة . [5] قرب الإسناد : 113 ، والتهذيب 8 : 258 / 937 ، والاستبصار 4 : 25 / 79 ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 42 من أبواب العتق . [6] التور : إناء " الصحاح - تور - 2 : 602 " . [7] النضوح : نوع من الطيب . " الصحاح - نضح - 1 : 412 " . [8] الفقيه 1 : 165 / 776 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، وهذه المسألة في " م " فقط . [9] الكوى : جمع كوة ، وهي النافدة . " الصحاح - كوى - 6 : 2478 " . [10] التهذيب 2 : 373 / قطعة من الحديث 1553 وفيه : وامرأته ، وتقدمت قطعة منه برقم 122 وانظر الأرقام 342 و 482 و 515 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 من أبواب مكان المصلي .