قال : " إذا أدى النصف عتق ، وتؤدى ( عنه ) مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده " [1] . [ 142 ] وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة ، ويقعد معه على فراشه أو في مسجده أو يصافحه ؟ [2] . قال : " لا " [3] . [ 143 ] وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي ؟ قال : " على المكاتب " [4] . [ 144 ] وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان [5] ، أو على من كاتبه ، أو تجوز شهادته ؟ قال : " الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته " [6] . [ 145 ] وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال : " يعتق النصف ، ويسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل " [7] . [ 146 ] وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان [8] فيه ديباج ،
[1] قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 4 من أبواب المكاتبة . [2] في قرب الإسناد : ويصاحبه . [3] قرب الإسناد : 117 ، وباختلاف يسير في الكافي 6 : 264 / 7 ، والتهذيب 9 : 87 / 366 ، والمحاسن : 453 / 370 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 4 من الباب 52 من أبواب الأطعمة المحرمة . [4] قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 13 من الباب 4 من أبواب المكاتبة . [5] في " م " هل عليه فطرة رمضان . [6] الفقيه 2 : 117 / 502 ، والتهذيب 4 : 332 / 1040 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المكاتبة . [7] قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 64 من أبواب العتق . [8] الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن ، ينسج للبس ، خال عن التفصيل والخياطة . " مجمع البحرين - طيلس - 4 : 82 " .