قال : " عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، وإن تزوجته فليعطها شيئا . وإن قال : تزوجتك جعلت مهرك عتقك ، جاز النكاح [1] ، وأحب أن [2] يعطيها شيئا " [3] . [ 139 ] وسألته عن مكاتب [4] بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله ؟ قال : " عتق بما عتق منه ، ويستسعى فيما بقي " [5] . [ 140 ] وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، وقال بعد ما كاتبه : هب لي بعض [ مكاتبتي وأعجل [6] بعض ] مكاتبتي لك مكانه [7] أيحل ذلك ؟ قال : " إذا كانت هبة [ فلا بأس ] ، وإن قال : حط عني وأعجل لك ، فلا يصلح " [8] . [ 141 ] وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ما حاله ؟
[1] قرب الإسناد : كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا . وفي المصادر الأخرى : فإن النكاح واقع . [2] في " م " : وأحب إلي أن . وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار والوسائل : ولا يعطيها شيئا . [3] قرب الإسناد : 109 ، وباختلاف يسير في الفقيه 3 : 261 / 1244 ، والتهذيب 8 : 201 / 710 ، والاستبصار 3 : 210 / 760 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 1 من الباب 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء . [4] المكاتب : العبد يشتري نفسه من سيده بثمن ، فإذا سعى وأداه أعتق : " مجمع البحرين - كتب - 2 : 154 " . [5] قرب الإسناد : 120 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 4 من أبواب المكاتبة . [6] في " م " : وأحمل . [7] في " م " مكاني . [8] الكافي 6 : 188 / 15 ، والفقيه 3 : 74 / 259 ، والتهذيب 8 : 276 / 1004 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المكاتبة باختلاف يسير .