[ 133 ] وسألته عن الخبز ، أيصلح أن يطين [1] بالسمن ؟ قال : " لا بأس " [2] . [ 134 ] وسألته عن فراش اليهودي ، أينام عليه ؟ قال : " لا بأس " [3] . [ 135 ] وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم ؟ قال : " لا " [4] . [ 136 ] وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها ؟ قال : " إن أقر جلد ، وإن كانت في عدة لا عنها " [5] . [ 137 ] وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ، نفى ولدها [6] وقذفها هل عليه لعان ؟ قال : " لا " [7] . [ 138 ] وسألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها : أعتقتك وجعلت عتقك [8] صداقك .
[1] كذا في " ق " وفي " م " : أن بالسمن ، وفوق كلمة " أن " استظهار كونها زائدة . [2] الوسائل : الحديث 6 من الباب 53 من أبواب الأطعمة المباحة . [3] قرب الإسناد : 118 ، والتهذيب 1 : 263 / 766 . [4] قرب الإسناد : 86 ، وفيه : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلى عليها ؟ قال : لا ، ودعائم الاسلام 1 : 177 عن الصادق عليه السلام نحوه . [5] قرب الإسناد : 110 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 7 من أبواب اللعان . [6] نفى ولدها : تبرأ منه ، وأنكر أن يكون ولده . " لسان العرب - نفى - 15 : 337 " . [7] قرب الإسناد : 109 ، والتهذيب 7 : 476 / 1912 و 8 : 189 / 658 ، والاستبصار 3 : 374 / 1337 . [8] في " م " : عتاقك .