responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 135


[ 133 ] وسألته عن الخبز ، أيصلح أن يطين [1] بالسمن ؟
قال : " لا بأس " [2] .
[ 134 ] وسألته عن فراش اليهودي ، أينام عليه ؟
قال : " لا بأس " [3] .
[ 135 ] وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم ؟
قال : " لا " [4] .
[ 136 ] وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها ؟
قال : " إن أقر جلد ، وإن كانت في عدة لا عنها " [5] .
[ 137 ] وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ، نفى ولدها [6] وقذفها هل عليه لعان ؟
قال : " لا " [7] .
[ 138 ] وسألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها : أعتقتك وجعلت عتقك [8] صداقك .



[1] كذا في " ق " وفي " م " : أن بالسمن ، وفوق كلمة " أن " استظهار كونها زائدة .
[2] الوسائل : الحديث 6 من الباب 53 من أبواب الأطعمة المباحة .
[3] قرب الإسناد : 118 ، والتهذيب 1 : 263 / 766 .
[4] قرب الإسناد : 86 ، وفيه : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلى عليها ؟ قال : لا ، ودعائم الاسلام 1 : 177 عن الصادق عليه السلام نحوه .
[5] قرب الإسناد : 110 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 7 من أبواب اللعان .
[6] نفى ولدها : تبرأ منه ، وأنكر أن يكون ولده . " لسان العرب - نفى - 15 : 337 " .
[7] قرب الإسناد : 109 ، والتهذيب 7 : 476 / 1912 و 8 : 189 / 658 ، والاستبصار 3 : 374 / 1337 .
[8] في " م " : عتاقك .

135

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست