responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 134


من غيره " [1] [2] .
[ 130 ] وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيرا أو خمرا إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن ، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه ؟
قال : " إنما له الثمن فلا بأس بأخذه " [3] .
[ 131 ] وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه ( زنى ثم ) [4] قال : لا أدري بمن [5] زنى بفلانة أو غيرها .
قال : " ما حال الرجال إن كان أحصن أو لم يحصن [6] . . . " .
لم يتم الحديث . [7] [ 132 ] وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته ، فادعت أنها حامل منه ، ما حالها ؟
قال : " إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها [8] وبانت منه ، وعليه المهر كاملا " [9] .



[1] في " ض " : الصدقة لغيره .
[2] قرب الإسناد : 119 ، ونحوه عن الرضا عليه السلام في التهذيب 9 : 136 / 574 ، والاستبصار 4 : 101 / 388 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .
[3] قرب الإسناد : 115 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 61 من أبواب ما يكتسب به .
[4] من دونها في " ض " .
[5] في " ق " و " م " و " ض " : بما ، وما في المتن من البحار .
[6] قال المجلسي في حاشية البحار : كان الحديث في المأخوذ منه هكذا ناقصا ، وفي التهذيب برواية عمار أنه سأل عن ذلك ، فقال عليه السلام : لا يحد ولا يرجم . " ه‌ ب " .
[7] الكافي 7 : 210 / 3 ، والفقيه 4 : 28 / 71 ، والتهذيب 10 : 25 / 75 والاستبصار 4 : 218 / 817 عن الصادق عليه السلام مثله .
[8] الملاعنة : المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو ولد بلفظ مخصوص . " مجمع البحرين - لعن - 6 : 309 " .
[9] قرب الإسناد : 110 باختلاف يسير ، والكافي 6 : 165 / 12 ، والتهذيب 8 : 193 / 677 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان .

134

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست