responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 133


قال : " إذا اتهم [1] أنها سرقة فلا تحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس " [2] .
[ 127 ] وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو سمنا [3] ، أيؤكل ؟
قال : " يطرح ما شماه [4] ، ويؤكل ما بقي " [5] .
[ 128 ] وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن ، أيحل أكله ؟
قال : " إن كان جرة [6] أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به في سراج أو غيره .
وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا .
فليهرقه [7] ، ولا ينتفعن به في شئ " [8] .
[ 129 ] وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده ، أيصلح ذلك له ؟
قال : " يصنع الوالد بمال ولده ما شاء [9] ، والهبة من الوالد [10] بمنزلة الصدقة



[1] في قرب الإسناد : إذا أنبأهم .
[2] قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفيه : إذا أنبأهم ، والحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفيه : إذا علم .
[3] في قرب الإسناد : إذا أكلا من الخبز وشبهه .
[4] في قرب الإسناد : يطرح منه ما أكل .
[5] قرب الإسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة .
[6] الجرة : إناء من خزف . " مجمع البحرين - جرر - 3 : 245 " .
[7] في " ق " و " م " و " ض " : فليهريقه ، وما في المتن من البحار .
[8] قرب الإسناد : 116 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة .
[9] في قرب الإسناد : ما أحب .
[10] في قرب الإسناد : والهبة من الولد .

133

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست