قال : " إذا اتهم [1] أنها سرقة فلا تحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس " [2] . [ 127 ] وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو سمنا [3] ، أيؤكل ؟ قال : " يطرح ما شماه [4] ، ويؤكل ما بقي " [5] . [ 128 ] وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن ، أيحل أكله ؟ قال : " إن كان جرة [6] أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به في سراج أو غيره . وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا . فليهرقه [7] ، ولا ينتفعن به في شئ " [8] . [ 129 ] وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده ، أيصلح ذلك له ؟ قال : " يصنع الوالد بمال ولده ما شاء [9] ، والهبة من الوالد [10] بمنزلة الصدقة
[1] في قرب الإسناد : إذا أنبأهم . [2] قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفيه : إذا أنبأهم ، والحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفيه : إذا علم . [3] في قرب الإسناد : إذا أكلا من الخبز وشبهه . [4] في قرب الإسناد : يطرح منه ما أكل . [5] قرب الإسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة . [6] الجرة : إناء من خزف . " مجمع البحرين - جرر - 3 : 245 " . [7] في " ق " و " م " و " ض " : فليهريقه ، وما في المتن من البحار . [8] قرب الإسناد : 116 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة . [9] في قرب الإسناد : ما أحب . [10] في قرب الإسناد : والهبة من الولد .