نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 268
1066 - وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء ، أيصلح أن يبيع ما قطع ؟ قال : " نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها " [1] . 1067 - وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها ( ويلبسها ) [2] ؟ قال : " لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها " [3] . 1068 - وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر ، قال : " لا بأس " [4] . * * *
[1] رواه ابن إدريس في المستطرفات : 55 / 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71 / 7 . [2] أثبتناه من مسائل علي بن جعفر . [3] رواه علي بن جعفر في مسائله : 139 / 151 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71 / 8 . [4] رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 55 / 9 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 60 / 1 .
268
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 268