نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 267
1062 - وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة درهم ، أيحل ؟ قال : " إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " [1] . 1063 - وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا ، هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : " إذا تراضيا - البيعان - فلا بأس ، فإن سمى كيلا أو وزنا ، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه " [2] . 1064 - وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : " إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس " [3] . 1065 - وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما ( صاحبه ) [4] خنزيرا أو خمرا إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض [5] الثمن ، هل يحل له [6] ثمنه بعد الاسلام ؟ قال : " إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه " [7] .
[1] رواه علي بن جعفر في مسائله : 127 / 100 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112 / 3 . [2] نقله المجلسي في البحار 103 : 133 / 4 . [3] رواه علي بن جعفر في مسائله : 132 / 126 ، وفيه : اتهم بدل : أنبأهم ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 128 / 2 . [4] أثبتناها من مسائل علي بن جعفر . [5] في نسخنا : يقبضا ، وأثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر . [6] في نسخنا : لهما ، وأثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر . [7] أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 232 / 13 ، وكذا الشيخ في التهذيب 7 : 138 / 612 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 134 / 130 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 72 / 1 .
267
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 267