responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 267


1062 - وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة درهم ، أيحل ؟ قال :
" إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " [1] .
1063 - وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا ، هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال :
" إذا تراضيا - البيعان - فلا بأس ، فإن سمى كيلا أو وزنا ، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه " [2] .
1064 - وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها ؟
قال :
" إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس " [3] .
1065 - وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما ( صاحبه ) [4] خنزيرا أو خمرا إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض [5] الثمن ، هل يحل له [6] ثمنه بعد الاسلام ؟ قال :
" إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه " [7] .



[1] رواه علي بن جعفر في مسائله : 127 / 100 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112 / 3 .
[2] نقله المجلسي في البحار 103 : 133 / 4 .
[3] رواه علي بن جعفر في مسائله : 132 / 126 ، وفيه : اتهم بدل : أنبأهم ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 128 / 2 .
[4] أثبتناها من مسائل علي بن جعفر .
[5] في نسخنا : يقبضا ، وأثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر .
[6] في نسخنا : لهما ، وأثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر .
[7] أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 232 / 13 ، وكذا الشيخ في التهذيب 7 : 138 / 612 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 134 / 130 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 72 / 1 .

267

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست