responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 269


[ باب اللقطة وما يحل منها ] 1069 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال :
" لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها " [1] .
1070 - وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال :
" يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله " .
وقال : " كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله : لا تمسوها " [2] .
1071 - وسألته عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو فيها بمنزلة الغني ؟
قال : " نعم " [3] .
1072 - وسألته عن الرجل يصيب اللقطة ، دراهم أو ثوبا أو دابة ، كيف يصنع بها ؟ قال :
" يعرفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجئ



[1] رواه الشيخ في التهذيب 6 : 397 / 1198 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248 / 2 .
[2] أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 137 / 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 186 / 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389 / 1161 و 1163 وفي الاستبصار 3 : 68 / 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248 / 3 .
[3] رواه الصدوق في الفقيه 3 : 186 / 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389 / 1163 وفي الاستبصار 3 : 68 / 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 4 .

269

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست