نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 269
[ باب اللقطة وما يحل منها ] 1069 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : " لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها " [1] . 1070 - وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : " يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله " . وقال : " كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله : لا تمسوها " [2] . 1071 - وسألته عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو فيها بمنزلة الغني ؟ قال : " نعم " [3] . 1072 - وسألته عن الرجل يصيب اللقطة ، دراهم أو ثوبا أو دابة ، كيف يصنع بها ؟ قال : " يعرفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجئ
[1] رواه الشيخ في التهذيب 6 : 397 / 1198 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248 / 2 . [2] أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 137 / 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 186 / 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389 / 1161 و 1163 وفي الاستبصار 3 : 68 / 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248 / 3 . [3] رواه الصدوق في الفقيه 3 : 186 / 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389 / 1163 وفي الاستبصار 3 : 68 / 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 4 .
269
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 269