responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 266


1056 - وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني ، قال :
" إذا رضي فلا بأس " [1] .
1057 - وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " [2] .
1058 - وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك ؟ قال " لا بأس " [3] .
1059 - وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين ، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " [4] .
1060 - وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل ، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بما لي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال :
" إذا تراضيا فلا بأس " [5] .
1061 - وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم ، فقال :
اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي ، أيحل ذلك ؟ قال :
" إذا تراضيا فلا بأس " [6] .



[1] روى علي بن جعفر في مسائله : 125 / 89 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167 / 8 .
[2] رواه الصدوق في الفقيه 3 : 178 / 806 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 125 / 91 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 157 / 3 .
[3] رواه علي بن جعفر في مسائله : 126 / 93 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133 / 3 .
[4] روى علي بن جعفر في مسائله : 126 / 94 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 168 / 9 .
[5] رواه علي بن جعفر في مسائله : 126 / 95 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112 / 2 .
[6] رواه علي بن جعفر في مسائله : 127 / 99 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 136 / 2 .

266

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست